فهرس الكتاب

الصفحة 309 من 802

السؤالهل يجوز إخراج زكاة المال للمساجد؟

الجوابلا يجوز أن تخرج زكاة المال في بناء المساجد؛ لأن المساجد ليست من المصارف الثمانية: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ) [التوبة:60] ، فالبند الوحيد الذي يمكن أن يدخل هو في سبيل الله، لكن (سبيل الله) عند جمهور المفسرين المراد به: الجهاد ومتبوعاته.

ومن العلماء من يوسع في قوله تعالى: (في سبيل الله) ويدخل فيه المساجد ولكنهم قلة قليلة، والجمهور على أن بند (في سبيل الله) خاص بالجهاد وملحقاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت