قال أَبو نعيم: استقضاءُ عمر له لا يوجب له صحبة ، وليس في هذا الحديث دليل على الصحبة للنبي ، وليس كل من أَدرك الجاهلية صَحِب النبي . >
أَخرجه الثلاثة . >
قلت: قال ابن منده وأَبو نعيم: إِنه ولى القضاءِ ، وهو أَوّل قاض بمصر ، وذكرا في الحديث أَنه لم يل القضاء ، وأَما أَبو عمر فإِنه قال: أَراد عمرو بن العاص أَن يستعمله على القضاءِ ، فإِن عمر كتب إِليه في ذلك فأَبى ، فلا تناقض في كلامه . >
( 4473 ) ( ب د ع ) كَعْبٌ ، له صحبة . قُطعت يده يوم اليمامة . >
روى عبد الكريم بن إِبراهيم ، عن حرملة ابن يحيى ، عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن بكر بن سَوَادة ، عن زياد بن نافع ، عن كعب: أَن صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وسجدتان . قاله ابنه منده . >
وقال أَبو نعيم: كذا حدث به يعني ابن منده عن عبد الكريم . وصوابه ما حدث الحسن ابن قُتَيبة ، عن حَرْمَلَة ، عن ابن وهب ، عن عمرو ، عن بكر بن سَوَادة ، عن زياد ، عن أَبي موسى الغافقي: أَن جابر بن عبد الله حَدَّثهم: أَن رسول الله صَلَّى صلاة الخوف يوم محارب وثعلبة ، لكل طائفة ركعة وسجدتين . . >
أَخرجه الثلاثة . >
( 4474 ) ( د ع ) كَعْبُ ، غير منسوب . >
روى عنه علقمة بن نضْلة: أَن رسول الله قال: ( ما من أَمير عشرة إِلا يؤتى به يوم القيامة مغلولًا ، حتى يكون الله عز وجل يرحمه ، أَو يقضي فيه بغير ذلك ) .