9 ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني خزيمة فدعاهم إلى الإسلام، فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا، فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالدُ يقتل منهم ويأسر، ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره، فقلت: والله لا أقتل أسيري، ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم فذكرناه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده فقال: (( اللهم إني أبرا إليك مما صنع خالد ) )مرتين ( [27] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#27 ) ) .
10 ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض ) ) ( [28] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#28 ) ) .
الفوائد:
1.المؤمن الحق لا يقع منه القتل العمد لأخيه المؤمن إلا خطأ غير مقصود ( [29] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#29 ) ) .
2.حرمة دم المؤمن ( [30] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#30 ) ) .
3.إذا كان القتيل مؤمنًا، وكان من قومٍ كافرين محاربين فالجزاء تحرير رقبة مؤمنة فقط ( [31] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#31 ) ) .
4.إذا كان القتيل من قوم بين المسلمين وبينهم ميثاق فالواجب الدية وتحرير رقبة مؤمنة ( [32] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#32 ) ) .
5.أجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل ( [33] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#33 ) ) .
6.شرط عتق الرقبة أن تكون مؤمنة ( [34] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#34 ) ) .
7.لا يجوز قطع التتابع في الصيام إلا لعذر، فإن قطعه فأفطر، فعليه أن يستأنف الصيام من جديد ( [35] ( http://www.alminbar.net/malafilmy/ramadan/malaf28/2.HTM#35 ) ) .
( [1] ) رواه الطبري في تفسيره جامع البيان (9/ 33) ، والبيهقي في السنن الكبرى مختصرًا (8/ 72) . قال ابن حجر: روى هذه القصة أبو يعلى مرسلة ـ ثم قال ـ وقيل في سبب نزولها غير ذلك مما لا يثبت. انظر فتح الباري (12/ 212) . وانظر تفسير القرآن العظيم (1/ 506) .
( [2] ) رواه ابن جرير في تفسيره جامع البيان (9/ 34) ، وانظر تفسير القرآن العظيم (1/ 506) .
( [3] ) جامع البيان (9/ 34 ـ 35) .
( [4] ) انظر: صحيح مسلم كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله (96) ، وانظر أحكام القرآن لابن العربي (1/ 473) وروح المعاني (5/ 113) .
( [5] ) انظر: جامع البيان (9/ 38) والجامع لأحكام القرآن (5/ 323) وفتح القدير (1/ 752) .
( [6] ) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 323) .
( [7] ) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 323) .
( [8] ) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 313) .
( [9] ) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 325) .
( [10] ) انظر: جامع البيان (9/ 30) وتيسير الكريم الرحمن ص 156.
( [11] ) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 314) .
( [12] ) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/ 474) .
( [13] ) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 315) .
( [14] ) انظر: جامع البيان (9/ 37) ، وفتح القدير (1/ 751) .
( [15] ) انظر: فتح القدير (1/ 751 ـ 752) .
( [16] ) انظر: جامع البيان (9/ 44) .
( [17] ) تفسير القرآن العظيم (1/ 507) .
( [18] ) انظر: روح المعاني (5/ 113 ـ 114) وتيسير الكريم الرحمن ص 156 ـ 157.
( [19] ) رواه أبو داود في الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر (2751) وابن ماجه في الديات، باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم (2685) وقال الألباني في صحيح أبي داود (2390) : حسن صحيح، وانظر الجامع لأحكام القرآن (5/ 314) .
( [20] ) رواه أبو داود في الديات، باب: لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (4495) والدارمي في الديات، باب لا يؤخذ أحد بجناية غيره (2389) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود (3773) ، وانظر الجامع لأحكام القرآن (5/ 320) .
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)