ـ [أبو عبد الله الزاوي] ــــــــ [22 - 06 - 07, 05:56 م] ـ
قال الإمام ابن دقيق في إحكامه في معرِضِ الترجيح في مسألة ما مفاده أنّه إذا دار الحكم بين أن يكون تعبّديًا أو معقول المعنى كان حمله على معقولية المعنى أولى لندرة التعبّد بالنسبة للأحكام المعقوليّة المعنى.
وقال في موضع آخر أنّ الغالب على العبادات التعبّد. اهـ.
وهل يُفرَّق بين العبادات والمعاملات بأن يُقال: الأصل في العبادات التعبّد والأصل في المعاملات الالتفات للمعاني؟
ـ [أبو عاصم المغربي] ــــــــ [18 - 03 - 09, 05:52 م] ـ
هل من بحوث يمكن أن تشبع الموضوع؟!
أو مصادر معينة في هذه المسألة؟!