ونفعه للقارئين أبدا
مقدمة
13 -أول من ألفه في الكتب
محمد ابن شافع المطَّلِبي
14 -وغيره كان له سليقه
مثل الذي للعرب من خليقه
15 -الاحكام والأدلة الموضوع
وكونه هذي فقط مسموع
أصول الفقه
16 -أصوله دلائل الإجمال
وطرق الترجيح قيد تال
17 -وما للاجتهاد من شرط وَضَحْ
ويطلق الأصل على ما قد رجح
فصل
18 -والفرع حكم الشرع قد تعلقا
بصفة الفعل كندب مطلقا
19 -والفقه هو العلم بالأحكام
للشرع والفعل نماها النامي
20 -أدلة التفصيل منها مكتسب
والعلم بالصلاح فيما قد ذهب
21 -فالكل من أهل المناحي الأربعهْ
يقول لا أدري فكن مُتَّبِعَهْ
22 -كلام ربي إن تعلق بما
يصح فعلا للمكلف اعلما
23 -من حيث إنه به مكلف
فذاك بالحكم لديهم يعرف
24 -قد كُلِّفَ الصَّبِي على الذي اعتُمِي
بغير ما وجب والمحرم
25 -وهو إلزام الذي يشق
أو طلب فاه بكل خلق
26 -لكنه ليس يفيد فرعا
فلا تضق لفقد فرع ذرعا
27 -والحكم ما به يجيء الشرع
وأصل كلِّ ما يضر المنع
28 -ذو فترة بالفرع لا يراع
وفي الأصول بينهم نزاع
29 -ثم الخطاب المقتضي للفعل
جزما فإيجاب لدى ذي النقل
30 -وغيره الندب وما التركَ طلب
جزمًا فتحريم له الإثم انتسب
31 -أولا مع الخصوص أولا فع ذا
خلافَ الاولى وكراهة ً خُذا
32 -لذاك والإباحة الخطاب
فيه استوى الفعل والاجتناب
33 -وما من البراءة الأصليهْ
قد أخذت فليست الشرعيهْ
34 -وهي والجواز قد ترادفا
في مطلق الإذن لدى من سلفا
35 -والعلم والوُسع على المعروف
شرط يعم كل ذي تكليف
36 -ثم خطاب الوضع هو الوارد
بأن هذا مانع أو فاسد
37 -أو ضده أو أنه قد أوجبا
شرطا يكون او يكون سببا
38 -وهُوَ من ذاك أعمُّ مُطلقا
والفرض والواجب قد توافقا
39 -كالحتم واللازم مكتوبٍ وما
فيه اشتباه للكراهة انتمى
40 -وليس في الواجب من نوال
عند انتفاء قصد الامتثال
41 -فيما له النية لا تُشترطُ
وغير ما ذكرته فغلط
42 -ومثله الترك لما يُحَرَّمُ
من غير قصْدِ ذا نعم مسلم
43 -فضيلة والندب والذي استحب
ترادفت ثم التطوع انتُخِب
44 -رغيبة ما فيه رغَّب النبي
بذكر ما فيه من الأجر جُبِي
45 -أودام فعله بوصف النفل
والنفلَ من تلك القيود أخل
46 -والأمرِِبلْ أعلم بالثواب
فيه نبي الرشد والصواب
47 -وسنة ما أحمد قد واظبا
عليه والظهور فيه وجبا
48 -وبعضهم سمى الذي قد أُكدا
منهابواجب فخذ ما قيدا
49 -والنفل ليس بالشروع يجب
في غير ما نظمه مُقرِّبُ
50 -(قف واستمع مسائلا قد حكموا
بأنها بالابتداء تلزم)
51 -(صلاتنا وصومنا وحجنا
وعمرة لنا كذا اعتكافنا)
52 -(طوافنا مع ائتمام المقتدي
فيلزم القضا بقطعِ عامد)
53 -ما من وجوده يجيء العدم
ولا لزوم في انعدام يُعْلم
54 -بمانع يمنع للدوام
والإبتدا أو آخرِ الأقسام
55 -أو أولٍ فقط على نزاع
كالطَوْل الاستبراء و الرضا ع
56 -ولازمٌ مِنِ انتفاءِ الشرط
عدمُ مشروط لدى ذي الضبط
57 -كسبب وذا الوجودُ لازم
منه وما في ذاك شيء قائم
58 -واجتمع الجميع في النكاح
وما هو الجالب للنجاح
59 -والركن جزء الذات والشرط خرج
وصيغة دليلها في المنتهج
60 -ومع علة ترادف السبب
والفرق بعضهم إليه قد ذهب
61 -شرط الوجوب ما به نُكلف
وعدم الطلب فيه يُعرف
62 -مثل دخول الوقت والنقاء
وكبلوغ بعث الانبياء
63 -ومع تمكن من الفعل الأدا
وعدمُ الغفلة والنومِ بدا
64 -وشرط صحة به اعتداد
بالفعل منه الطهر يستفاد
65 -والشرط في الوجوب شرط في الأدا
وعزوه للاتفاق وُجدا
66 -وصحة وفاق ذي الوجهين
للشرع مطلقا بدون مين
67 -وفي العبادة لدى الجمهور
أن يسقطَ القضا مدى الدهور
68 -يُبنى على القضاء بالجديد
أو أول الأمرِ لدى المُجيد
69 -وهْيَ وِفاقه لنفس الأمر
أو ظن مأمور لدى ذي الخبر
70 -بصحة العقد يكون الاثر
وفي الفساد عكس هذا يظهر
71 -إن لم تكن حوالة أو تلف
تَعلُّق الحقُ ونقص يُؤلف
72 -كفاية العبادة الإجزاء
وهي ان يسقط الاقتضاء
73 -أو السقوط للقضا وذا أخص
من صحة إذ بالعبادة يُخَص
74 -والصحة القبول فيها يدخل
وبعضهم للاستواء ينقل
75 -وخُصِّص الإجزاء بالمطلوب
وقيل بل يختص بالمكتوب
76 -وقابلِ الصحةَ بالبطلان
وهو الفساد عند أهل الشان
77 -وخالف النعمان فالفساد
ما نهيه للوصف يُستفاد
78 -فعل العبادة بوقت عُيِّنا
شرعا لها باسم الأداء قُرنا
79 -وكونه بفعل بعض يحصل
لعاضد النص هو المُعوَّلُ
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)