فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53679 من 82138

ـ [باحثة شرعية] ــــــــ [06 - 04 - 07, 12:08 ص] ـ

جزاكم الله خيرا،، و نفع بكم

ـ [أشرف الغمري] ــــــــ [07 - 04 - 07, 02:34 م] ـ

وجزاك الله خيرا وبوركت.

مسألة: اختلاف أصحاب المذهب الثالث في تفسير القياس الجلي:

ثم القائلون بهذا اختلفوا في القياس الجلي والخفي على قولين:

الأول: أن القياس الجلي هو قياس العلة (ما صرح فيه بالعلة) .

أما القياس الخفي فهو قياس الشبه (أن يتردد الفرع بين أصلين ويكون شبهه بأحدهما أكثر فنلحق الفرع بأكثرهما شبها به) نحو: مسح الرأس فعند الشافعية المسح ثلاثا للرأس قياسا على باقي الأعضاء والعلة في تثليث المسح غير واضحة وهم جعلوها الاشتراك في ركنية الوضوء ,فهذا مثال للقياس الخفي.

الثاني: أن القياس الجلي هو الذي تظهر فيه العلة الجامعة بين الفرع والأصل.كقوله عليه السلام: لا يقض القاضي بين اثنين وهو غضبان.فالمقصود هنا المنع حال كونه مشغول البال حتى لا يقع في الزلل , وهذا تمثيل يراد به التأصيل , فكل ما يشوش الذهن فهو سبب في المنع من مباشرة القضاء.

أما القياس الخفي: فهو الذي تكون فيه العلة مستنبطة من حكم الأصل استنباطا.

ومثاله: حديث طلق بن علي وبسرة حيث استنبطت العلة التي جعلت المس ينقض تارة ولا ينقض تارة أخرى وهي المس بشهوة.

الرابع: (من الأقوال في العموم هل يخص بالقياس؟)

إن كان العام دخله التخصيص جاز تخصيصه بالقياس , وإن لم يدخله التخصيص فلا يخصص بالقياس (وهو قول الحنفية وعيسى ابن أبان ... ) .

وحججهم فيما ذهبوا إليه:

1.أن التخصيص يضعف العموم فيمكن دخول مزيد منه - أي من التخصيص - بالقياس.

2.أن التخصيص يقلب العموم من لفظ الحقيقة إلى لفظ المجاز بخلاف العام الذي هو باق على حقيقته في الاستغراق فلا يقوى القياس على تخصيصه لأن القياس أضعف منه والضعيف لا يخصص القوي.

الأجوبة عن الأدلة المخالفة للقول الأول (الراجح) :

الأجوبة عن أدلة أصحاب القول الثاني:

-أما حديث معاذ فيقال: الترتيب ليس مرادا بدليل أن الكتاب يخص بالمتواتر اتفاقا وبحديث الآحاد على الراجح مع أن السنة كانت في الحديث في المرتبة الثانية.

-وأما قولهم بأن الظنون المستفادة من الكتاب أقوى فليس بمسلم بل قد تكون الظنون من القياس أحيانا أقوى من الظنون المستفادة من عموم الكتاب.

-وقولهم لا يترك الأصل بالفرع: فنحن لم نترك الأصل إلا لأصل آخر , أي من أصل إلى أصل لا فرع النص المخصوص مثل تخصيص آية (وأحل الله البيع) بتحريم الربا في الأرز إلحاقا بأصل من السنة وهو حديث الربويات الست.

-ثم لو سلمنا جدلا أن الأصل لا يترك بالفرع: للزم ألا يخصص القرآن بخبر الواحد.

الأجوبة عن أدلة أصحاب القول الرابع:

وهو قولهم إن القياس إنما يطلب ما ليس منطوقا به أما ما نطق النص به فلا يثبت بالقياس والرد عليهم: بأن كونه منطوقا به أمر ظني لأن العام إذا أريد به الخاص كان نطقا بذلك القدر وليس نطقا بما ليس بمراد ولذا جاز التخصيص

بدليل العقل القاطع مع أ، دليل العقل لا يقابل النص الصريح من الشارع.

فصل: في تعارض العمومين

إذا تعارض نصان عامان فلنا حالات:

1.أن يمكن الجمع بينهما بالتخصيص والتعميم بأن يكون أحدهما عاما والآخر خاصا فيقدم الخاص على العام مطلقا ويخصص به.

2.أن يمكن الجمع بينهما بأن يكون أحدهما ذو تأويل صحيح معتبر والآخر غير ممكن التأويل: فنأول ما يمكن تأويله ويكون الثاني دليل على الأول - المقصود:الذي لم يمكن تأويله -.

3.فإن تعذر الجمع بينهما فلا بد أن يكون أحدهما ناسخا للآخر فنبحث عن تاريخ كل منهما فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم.

4.فإن جهلنا التاريخ بحثنا عن دليل خارجي عنهما لتحصيل حكم الواقعة.

مسألة: ما الحكم لو تعارض عمومان على نحو لا يمكن الجمع بينهما لأن عمومهما من وجه دون وجه؟ اضرب مثالا لما تقول.

الجواب: إذا تعارض عموما وكان كل منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر: فإننا والحالة هذه نبحث عن دليل غيرهما.

مثاله: تعارض حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها , مع حديث لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس.

مسألة: هل يمكن أن يتعارض عمومان وليس ثمة مرجح؟

الجواب: اختلف العلماء على أقوال:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت