أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"من ذرعه الْقَيْء وَهُوَ صَائِم فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن"
استقاء فليقض" (1) ."
هَذَا الحَدِيث حسن رَوَاهُ الدَّارمِيّ فِي «مُسْنده» ، وَأَصْحَاب السّنَن
الْأَرْبَعَة، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي «سنَنه» ، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي «صَحِيحه» من
حَدِيث أبي هُرَيْرَة (بِإِسْنَاد كل رِجَاله ثِقَات) (2) وَاللَّفْظ الْمَذْكُور لأبي
دَاوُد (3) ، وَابْن حبَان (4) ، وَلَفظ التِّرْمِذِيّ (5) :"من ذرعه الْقَيْء فَلَيْسَ عَلَيْهِ"
قَضَاء، وَمن استقاء عمدا فليقض"وَلَفظ ابْن مَاجَه (6) :"من ذرعه الْقَيْء
فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَمن استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء". وَلَفظ النَّسَائِيّ فِي «سنَنه"
الْكُبْرَى» (7) :"إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء فَلَا إفطار عَلَيْهِ، وَإِذا تقيأ فَعَلَيهِ"
الْقَضَاء"ثمَّ قَالَ: وَقفه عَطاء بن أبي رَبَاح عَلَى أبي هُرَيْرَة:"من قاء وَهُوَ
صَائِم فليفطر". وَلَفظ الدَّارمِيّ (8) :"إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء وَهُوَ لَا يُريدهُ
فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ، وَإِذا استقاء فَعَلَيهِ الْقَضَاء". وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِأَلْفَاظ"
(مِنْهَا) (9) :"من استقاء عمدا فَعَلَيهِ الْقَضَاء، وَمن ذرعه الْقَيْء فَلَا قَضَاء"
عَلَيْهِ". وَمِنْهَا (10) :"إِذا ذرع الصَّائِم الْقَيْء فَلَا فطر عَلَيْهِ وَلَا قَضَاء
(1) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 191) .
(2) من «م» .
(3) «سنَن أبي دَاوُد» (3 / 156 - 157 رقم 2372) .
(4) «صَحِيح ابْن حبَان» (8 / 284 - 285 رقم 3518) .
(5) «جَامع التِّرْمِذِيّ» (3 / 98 رقم 720) .
(6) «سنَن ابْن مَاجَه» (1 / 536 رقم 1676) .
(7) «السّنَن الْكُبْرَى للنسائي» (2 / 215 رقم 3130، 3131) .
(8) «سنَن الدَّارمِيّ» (2 / 24 - 25 رقم 1729) .
(9) من «م» والْحَدِيث فِي «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 184 رقم 20) .
(10) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 184 - 185 رقم 21) .