عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه"أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صَوْم يَوْمَيْنِ: يَوْم"
الْفطر، وَيَوْم الْأَضْحَى" (1) ."
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ (2) من هَذَا الْوَجْه، واتفقا
عَلَى إِخْرَاجه أَيْضا من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ (3) وَعمر (4) وَابْنه (5) -
رَضِيَ اللَّهُ عَنْه - وَانْفَرَدَ بِهِ مُسلم (6) من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها.
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين
عَن عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها"أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ رخص للمتمتع إِذا لم يجد"
الْهَدْي وَلم يصم الثَّلَاثَة فِي الْعشْر، أَن يَصُوم أَيَّام التَّشْرِيق" (7) ."
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي"سنَنه" (8) من حَدِيث يَحْيَى بن
أبي أنيسَة عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: سَمِعت رَسُول الله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ يَقُول:"من لم يكن مَعَه هدي فليصم ثَلَاثَة أَيَّام قبل يَوْم النَّحْر، وَمن"
لم يكن صَامَ تِلْكَ الْأَيَّام الثَّلَاثَة فليصم أَيَّام التَّشْرِيق أَيَّام منى". وَيَحْيَى (9) ."
(1) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 210 - 211) .
(2) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 282 رقم 1993) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 799 رقم 1138) .
(3) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 283 رقم 1995) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 799 - 800 رقم 827) .
(4) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 280 - 281 رقم 1990) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 799 رقم 1137) .
(5) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 283 رقم 1994) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 800 رقم 1139) .
(6) «صَحِيح مُسلم» (2 / 800 رقم 1140) .
(7) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 211) .
(8) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 186 رقم 32) .
(9) تَرْجَمته فِي «التَّهْذِيب» (31 / 223 - 229) .