فهرس الكتاب

الصفحة 3289 من 6130

الشّرك ويصوم، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: أوف بِنَذْرِك". قَالَ الْبَيْهَقِيّ: ذكر نذر"

الصَّوْم غَرِيب تفرد بِهِ عبد الله بن بشر. وَقَالَ عبد الْحق (1) : إِسْنَاد حسن،

تفرد بِهَذَا اللَّفْظ سعيد بن بشير، عَن [عبيد الله] (2) بن عمر. قَالَ ابْن

الْقطَّان (3) وَإِنَّمَا لم يُصَحِّحهُ؛ لِأَن سعيد بن بشير يخْتَلف فِيهِ. وَضَعفه ابْن

الْجَوْزِيّ فِي «تَحْقِيقه» (4) فَقَالَ: تفرد بِهِ سعيد هَذَا، قَالَ يَحْيَى وَابْن نمير:

لَيْسَ بِشَيْء. وَقَالَ النَّسَائِيّ: ضَعِيف.

الحَدِيث السَّابِع

"أَن نسَاء رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ كن يعتكفن فِي الْمَسْجِد" (5) .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ (6) من حَدِيث عَائِشَة رَضِي

الله عَنْهَا قَالَت:"كَانَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ إِذا أَرَادَ أَن يعْتَكف صَلَّى الْفجْر، ثمَّ"

دخل مُعْتَكفه وَأَنه أُمر بخبائها فَضرب - أَرَادَ الِاعْتِكَاف فِي الْعشْر

الْأَوَاخِر من شهر رَمَضَان - فَأمرت زَيْنَب بخبائها فَضرب، وَأمر غَيرهَا

من أَزوَاج النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ بخبائهم فَضرب، فَلَمَّا صَلَّى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ الْفجْر

نظر فَإِذا الأخبية، فَقَالَ: آلبر تردن؟ فَأمر بخبائه فقوض وَترك الِاعْتِكَاف

فِي شهر رَمَضَان حَتَّى اعْتكف فِي الْعشْر الأول من شَوَّال"."

(1) «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» (3 / 250) .

(2) من «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» وَسقط من «أ، ل، م» .

(3) «الْوَهم وَالْإِيهَام» (3 / 442) .

(4) «التَّحْقِيق» (2 / 110) .

(5) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 262) .

(6) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 332 - 333 رقم 2041) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 831 رقم 1173 / 6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت