أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ:"من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوْم صَامَ عَنهُ وليه" (1) .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي
«صَحِيحَيْهِمَا» (2) كَذَلِك من حَدِيث عَائِشَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْها وَقَالَ
الدَّارَقُطْنِيّ (3) : إِسْنَاده حسن. قَالَ عبد الْحق (4) : وَعلله بَعضهم
بالاختلاف فِي إِسْنَاده وَلَا يضر؛ لِأَن (الَّذين) (5) أسندوه ثِقَات. وَقَالَ
الشَّافِعِي (6) فِي الْقَدِيم: قد رُوِيَ فِي الصَّوْم عَن الْمَيِّت شَيْء، فَإِن كَانَ
ثَابتا صيم عَنهُ (كَمَا يحجّ) (7) عَنهُ. قَالَ الْبَيْهَقِيّ: قد ثَبت ذَلِك. وَفِي رِوَايَة
للبزار (8) من حَدِيث عَائِشَة أَيْضا:"من مَاتَ وَعَلِيهِ صِيَام فليصم عَنهُ وليه"
إِن شَاءَ"وَفِي إسنادها ابْن لَهِيعَة وَهُوَ مَعْرُوف الْحَال، ودونه يَحْيَى بن كثير"
الزيَادي، وَهُوَ ضَعِيف عِنْدهم.
الحَدِيث الثَّامِن بعد الْخمسين
"أَنه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ فِي الْحَامِل والمرضع: إِذا خافتا عَلَى (ولديهما) (9) "
(1) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 237) .
(2) «صَحِيح البُخَارِيّ» (4 / 226 - 227 رقم 1952) و «صَحِيح مُسلم» (2 / 803 رقم 1147) .
(3) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 195 رقم 80، 81) . وَلم يقل: إِسْنَاده حسن.
(4) «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» (2 / 236) .
(5) فِي «أ، ل» الَّذِي. والمثبت من «م» و «الْأَحْكَام الْوُسْطَى» .
(6) نَقله عَنهُ الْبَيْهَقِيّ فِي «الْمعرفَة» (3 / 402) .
(7) فِي «أ، ل» : كَالْحَجِّ. والمثبت من «م» و «الْمعرفَة» .
(8) «كشف الأستار» (1 / 481 - 482 رقم 1023) .
(9) فِي «أ» : ولديها. والمثبت من «م، ل» و «الشَّرْح الْكَبِير» .