وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ (1) بِلَفْظ:" (أَلا لَا تتقدموا) (2) قبل الشَّهْر بصيام إِلَّا رجلا"
كَانَ يَصُوم (صياما) (3) أَتَى ذَلِك الْيَوْم عَلَى صِيَامه". وَفِي النَّسَائِيّ (4) أَيْضا"
من حَدِيث ابْن عَبَّاس رَفعه:"لَا تتقدموا الشَّهْر بصيام يَوْم أَو يَوْمَيْنِ إِلَّا أَن"
يُوافق ذَلِك يَوْمًا كَانَ يَصُومهُ أحدكُم". ثمَّ قَالَ: هَذِه الرِّوَايَة خطأ."
عَن أبي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه"أَن رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صِيَام سِتَّة أَيَّام أَحدهَا"
الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ" (5) ."
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ (6) من حَدِيث الْوَاقِدِيّ: نَا دَاوُد بن
خَالِد بن دِينَار وَمُحَمّد بن مُسلم، عَن المَقْبُري، عَن أبي هُرَيْرَة، قَالَ:
"نهَى رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ عَن صَوْم سِتَّة أَيَّام: الْيَوْم الَّذِي يشك فِيهِ من"
رَمَضَان، وَيَوْم الْفطر، وَيَوْم الْأَضْحَى، وَأَيَّام التَّشْرِيق"ثمَّ قَالَ: الْوَاقِدِيّ"
غَيره أثبت مِنْهُ. وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ (7) من حَدِيث الثَّوْريّ، عَن أبي عباد، عَن
أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة"أَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ نهَى عَن صِيَام قبل رَمَضَان بِيَوْم،"
والأضحى، وَالْفطر، وَأَيَّام التَّشْرِيق ثَلَاثَة أَيَّام بعد يَوْم النَّحْر"ثمَّ قَالَ:"
أَبُو عباد (هَذَا) (8) هُوَ عبد الله بن سعيد المَقْبُري غير قوي. وَقَالَ فِي كتاب
(1) «سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 457 رقم 2171) .
(2) فِي «سنَن النَّسَائِيّ» : لَا تَقَدَّموا.
(3) فِي «م» : صوما.
(4) «سنَن النَّسَائِيّ» (4 / 458 رقم 2173) .
(5) «الشَّرْح الْكَبِير» (3 / 212) .
(6) «سنَن الدَّارَقُطْنِيّ» (2 / 157 رقم 6) .
(7) «السّنَن الْكُبْرَى» (4 / 208) .
(8) من «ل، م» .