فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 550

أي: يَهَبْنَ.

{أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} يعني: الزوجَ.

وهذا في المرأة: تُطلَّق من قبل أن يُدخل بها، وقد فُرِضَ لها المهرُ. فلها نِصْفُ ما فُرِض لها؛ إلا أن تهبَه، أو يتممَ لها الزوجُ الصداق كاملا.

وقد قيل: إن الذي بيده عقدة النكاح: الأبُ (1) . يراد: إلا أن يعفو النساء عما يجب لهن من نصف المهر، أو يعفو الأب عن ذلك؛ فيكون عفوه جائزا عن ابنته.

{وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} حضّهم الله على العفو.

238- {وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى} (2) صلاة العصر. لأنها بين صلاتين في النهار، وصلاتين في الليل.

{وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} أي: مطيعين. ويقال: قائمين. ويقال: ممسكين عن الكلام.

والقنوت يتصرف على وجوه قد بينتها في"المشكل" (3) .

(1) راجع أحكام القرآن للشافعي 1/200 - 201 وتفسير الطبري 5/146 - 158 وأولى الأقوال عند الطبري قول من قال: إنه الزوج، كما في 5/158.

(2) راجع تفسير الطبري 5/167 - 227. وذهب الشافعي إلى أنها صلاة الفجر، كما في أحكام القرآن 1/59 ورجح الطبري أنها صلاة العصر.

(3) راجع تأويل مشكل القرآن 350 وفتح الباري 2/335 وأحكام القرآن 1/78.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت