فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 588

ثلاثًا بنيتها، وإلا فواحدةٌ [1] .

ويقع بلفظ كل الطلاق، أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح - أو نحو ذلك: ثلاثٌ ولو نوى واحدةً [2] .

وإن طلق عضوًا، أو جزءًا مشاعًا، أو معينًا، أو مبهمًا، أو قال: (نصف طلقةٍ) ، أو (جزءًا من طلقةٍ) : طلقت، وعكسه: الروح [3] ، والسن، والشعر، والظفر - ونحوه -.

وإذا قال لمدخولٍ بها: (أنت طالقٌ) وكرره: وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدًا يصح، أو إفهامًا [4] .

وإن كرره ب- (بل) ، أو ب- (ثم) ، أو بالفاء، أو قال: (بعدها) أو (قبلها) أو (معها

(1) القول الراجح في هذه المسائل كلها: أنه ليس هناك طلاقٌ ثلاثٌ أبدًا إلا إذا تخلله رجعةٌ أو عقدٌ، وإلا فلا يقع الثلاث.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -، وهو الصحيح.

(2) القول الراجح: أنه يقع واحدةً ولو نوى ثلاثًا، [أي] عكس كلام المؤلف تمامًا.

(3) القول الصحيح في هذه المسألة: أنه إذا أضاف الطلاق إلى روحها طلقت؛ إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالموت.

(4) على القول الراجح في هذه المسائل: أنه لا يقع إلا طلقةً واحدةً، حتى لو قال: (أردت الطلاق بالثانية وبالثالثة) قلنا: هذه إرادةٌ فاسدةٌ، ولا تؤثر شيئًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت