فهرس الكتاب

الصفحة 406 من 588

والعكس بالعكس [1] ، و (اقبض حقي من زيدٍ) لا يقبض من ورثته، إلا أن يقول: (الذي قبله) .

ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد [2] .

فصلٌ

والوكيل أمينٌ؛ لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريطٍ [3] ، ويقبل قوله في نفيه

(1) [أي] : الوكيل في القبض له أن يخاصم ...

وهذا الكلام الذي قاله المؤلف فيه نظرٌ؛ بل نقول: إذا وكله في القبض فإنه لا يملك الخصومة، إلا إذا قال: وإن احتجت إلى خصومةٍ فخاصم.

(2) في كلامه نظرٌ، والصحيح: أنه يضمن، إلا في حالين:

الأولى: إذا كان المودع شيئًا زهيدًا لم تجر العادة بالإشهاد عليه.

الثانية: إذا كان المودع رجلًا مبرزًا في العدالة، وجرت العادة ألا يشهد عليه إذا أودع؛ لأنه أمينٌ عند الناس كلهم ...

فالصواب أن يقال: إن الوكيل في الإيداع إذا لم يشهد: إن عد مفرطًا فهو ضامنٌ وإلا فلا.

(3) ولا تعد، وإنما لم يذكر المؤلف التعدي لأنه إذا كان يضمن بالتفريط فضمانه بالتعدي من باب أولى، ولكن مع هذا: الأولى أن يذكر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت