فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 588

وإن أقرضه أثمانًا فطالبه بها ببلدٍ آخر: لزمته [1] ، وفيما لحمله مؤونةٌ: قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص [2] .

(1) إذا كان في بلدٍ يختلف عن البلد الذي أقرضه فيه؛ فهنا قد يلحقه ضررٌ؛ فقد تكون قيمته أغلى، وحينئذٍ نقول: لا يلزمه الموافقة، إن وافق فذلك المطلوب وإن لم يوافق فلا يلزمه.

(2) يعتبر كلام المؤلف - رحمه الله - فيه سبق قلمٍ؛ حيث قال: (إن لم تكن ببلد القرض أنقص) ، ولهذا تعقبه صاحب «الروض» بقوله: (صوابه: أكثر) ؛ لأنها إذا كانت القيمة في بلد القرض أكثر فلا ضرر عليه في هذه الحال أن يشتري المثل ويرده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت