فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 588

ويستحب القضاء متتابعًا، ولا يجوز إلى رمضانٍ آخر من غير عذرٍ، فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكينٍ لكل يومٍ - وإن مات ولو بعد رمضانٍ آخر - [1] .

وإن مات وعليه صوم [2] ، أو حج، أو اعتكاف أو صلاة نذرٍ: استحب لوليه قضاؤه [3] .

(1) الصحيح في هذه المسألة: أنه لا يلزمه أكثر من الصيام الذي فاته؛ إلا أنه يأثم بالتأخير.

(2) فإن لم يفعل [وليه] ؛ قلنا: أطعم عن كل يومٍ مسكينًا؛ قياسًا على صوم الفريضة.

(3) قال بعض العلماء: إن الصلاة والاعتكاف المنذورين لا يقضيان؛ لأنهما عبادتان بدنيتان لا يجبان بأصل الشرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت