فهرس الكتاب

الصفحة 280 من 588

ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه.

وتكره القبلة لمن تحرك شهوته [1] .

ويجب اجتناب: كذبٍ، وغيبةٍ، وشتمٍ.

وسن: لمن شتم قوله: (إني صائمٌ) ، وتأخير سحورٍ [2] ، وتعجيل فطرٍ على رطبٍ - فإن عدم فتمرٌ، فإن عدم فماءٌ [3] -، وقول ما ورد.

(1) [أما] الذي إذا قبل تحركت شهوته لكن يأمن على نفسه [من الإنزال] ؛ فالصحيح أن القبلة لا تكره له، وأنه لا بأس بها ...

إذن: القبلة في حق الصائم [عند المؤلف] تنقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: قسمٌ جائزٌ، وقسمٌ مكروهٌ، وقسمٌ محرمٌ.

والصحيح أنها قسمان: قسمٌ جائزٌ، وقسمٌ محرمٌ.

فالقسم المحرم: إذا كان لا يأمن فساد صومه.

والقسم الجائز له صورتان:

الصورة الأولى: ألا تحرك القبلة شهوته إطلاقًا.

الصورة الثانية: أن تحرك شهوته، ولكن يأمن على نفسه من فساد صومه.

(2) لكن يؤخره ما لم يخش طلوع الفجر، فإن خشي طلوع الفجر فليبادر.

(3) قال بعض العوام: إذا لم تجد شيئًا فمص أصبعك، وهذا لا أصل له ...

وقال آخرون: بل (الغترة) ثم مصها ... ، وهذا لا أصل له - أيضًا -. بل نقول: إذا غابت الشمس وليس عندك ما تفطر به؛ تنوي الفطر بقلبك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت