فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 588

ويجب طلب الماء في رحله وقربه وبدلالةٍ، فإن نسي قدرته عليه وتيمم: أعاد [1] .

وإن نوى بتيممه: أحداثًا، أو نجاسةً على بدنه تضره إزالتها، أو عدم ما يزيلها [2] ، أو خاف بردًا، أو حبس في مصرٍ فتيمم، أو عدم الماء والتراب: صلى ولم يعد.

ويجب التيمم بترابٍ [3] طهورٍ [4] غير محترقٍ [5] ، له غبارٌ [6] .

(1) الأحوط: أن يعيد، والعلماء إذا قالوا: (الأحوط) لا يعنون أنه واجبٌ؛ بل يعنون أن الورع فعله أو تركه؛ لئلا يعرض الإنسان نفسه للعقوبة.

(2) الصحيح: أنه لا يتيمم عن النجاسة مطلقًا، وقد سبق بيان ذلك.

(3) الصحيح: أنه لا يختص التيمم بالتراب؛ بل بكل ما تصاعد على وجه الأرض.

(4) هذا هو الشرط الثاني لما يتيمم به، وهو إشارةٌ إلى أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ: طهورٌ، طاهرٌ، نجسٌ؛ كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسامٍ ... ، والصحيح: أنه ليس في التراب قسمٌ يسمى طاهرًا غير مطهرٍ - كما سبق في الماء -.

(5) كالخزف والإسمنت ... ، وهذا ضعيفٌ، والصواب: أن كل ما على الأرض من ترابٍ، ورملٍ، وحجرٍ - محترقٍ أو غير محترقٍ -، وطينٍ رطبٍ أو يابسٍ فإنه يتيمم به.

(6) الصحيح: أن [الغبار] ليس بشرطٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت