وعَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ: مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَإِنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعِلَّاتِ يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ دُونَ أَخِيهِ لِأَبِيهِ""
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ الْآيَةَ كُلَّهَا""
فعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: حَرَّمَ عَلَيْكُمْ سَبْعًا نَسَبًا وَسَبْعًا صِهْرًا" ( صحيح) "
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ:"حُرِّمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ ، مِنَ النَّسَبِ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ فَهَذَا النَّسَبُ ، وَمِنَ الصِّهْرِ: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ، وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ" ( صحيح)
وعَن عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ مَوْلَى الْأَنْصَارِ قَالَ:"حَرَّمَ اللَّهُ مِنَ النَّسَبِ سَبْعًا وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعًا قَالَ: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَمِنَ الصِّهْرِ: وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ الْآيَةَ" ( صحيح)
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَحَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْآيَةِ الْجَمْعَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، لَمْ يُحَرِّمِ الْجَمْعَ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ غَيْرِهِمَا ثُمَّ قَالَ: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ فَحَرَّمَتِ السُّنَّةُ الْجَمْعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا""
فعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ خَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لَا يَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَلَا بِنْتُ أُخْتِهَا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلَا الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا ، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلَا الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى" ( صحيح)
وعَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن عَاصِمٍ ، قَالَ: عَرَضْتُ عَلَى الشَّعْبِيِّ كِتَابًا فِيهِ عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"أَنَّهُ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا"فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِن جَابِرٍ" ( صحيح) "
وعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن نِكَاحَيْنِ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ:"نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ ، وَعَمَّتِهَا وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا نِكَاحًا" ( صحيح)
وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَنَدَ إِلَى الْبَيْتِ فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ فَقَالَ:"لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ ، وَلَا تَقْدُمَنَّ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَن أَبِيهِ ، عَن جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ:"وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ: وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كِتَابَانِ فِي أَحَدِهِمَا""وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح) "
وعَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -"نَهَى أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" ( صحيح)
وعَن سَالِمٍ ، عَن أَبِيهِ ، قَالَ:""نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَن نِكَاحَيْنِ: الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَعَلَى خَالَتِهَا" ( صحيح) "
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَحَرَّمَ فِي الْآيَةِ امْرَأَتَيْنِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَقَطْ: الْأُمُّ وَالْأُخْتُ لَمْ يُحَرِّمْ غَيْرَهُمَا مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ فَصَارَ اللَّازِمُ فِي الْحُكْمِ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ وَعُمُومِهِ أَنْ يَكُونَ مَا وَرَاءَ مَا حُرِّمَ فِي الْآيَةِ مِنَ النِّسَاءِ مُحَلَّلَاتِ النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ: وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ ، فَجَاءَتِ الْأَخْبَارُ الثَّابِتَةُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَّهُ حَرَّمَ بِنْتَ الْأَخِ وَبِنْتَ الْأُخْتِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلَادَةِ""
فعَن عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَستَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَستَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"أَرَاهُ فُلَانًا"، - لِعَمِّ حَفْصَةَ - فَقَالَتْ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَيَّ ؟ قَالَ:"نَعَمْ إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ" ( صحيح)
وعَن عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا لَكَ تَتُوقُ فِي قُرَيْشٍ وَتَدَعُنَا ؟ فَقَالَ:"هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ ؟"فَقَالَ: بِنْتُ حَمْزَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -:"إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" ( صحيح)
وعَن عَلِيٍّ ، قَالَ: لَمَّا خَرَجْنَا مِن مَكَّةَ اتَّبَعَتْنِي ابْنَةُ حَمْزَةَ تُنَادِينِي يَا عَمُّ يَا عَمُّ ، فَتَنَاوَلْتُهَا بِيَدِهَا فَدَفَعتُهَا إِلَى فَاطِمَةَ فَقُلْتُ: دُونَكِ بِنْتُ عَمِّكِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَتَزَوَّجُهَا ؟ فَقَالَ:"إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" ( صحيح)
وعَن زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَنْكِحْ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ - لِأُختِهَا - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟"قَالَتْ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَن شَارَكَني فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِي"، قَالَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ: بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ"صحيح)
وعَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟"قَالَتْ: مَا أَنَا بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَن شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، قَالَ:"فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ"، قَالَتْ: فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ إِنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ:"بِنْتُ أُمِّ سَلَمَةَ ؟"قَالَتْ: قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: فَوَاللَّهِ"لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ"قَالَ عُرْوَةُ: وَكَانَتْ ثُوَيْبَةُ مَوْلَاةً لِأَبِي لَهَبٍ أَعْتَقَهَا فَأَرْضَعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ، فَلَمَّا مَاتَ رَأَى أَبَا لَهَبٍ بَعْضُ أَهْلِهِ فِي النَّوْمِ فَسَأَلَهُ: مَا وَجَدْتَ ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً غَيْرَ أَنِّي سَقَيْتُ فِي هَذِهِ مِنِّي - فِي الثَّغْرَةِ الَّتِي بَيْنَ الْإِبْهَامِ وَبَيْنَ الَّتِي تَلِيهَا - بِعِتْقِي ثُوَيْبَةَ" ( صحيح) "
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي أَثَرِ هَذَا الْحَدِيثِ وَفِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ: كَانَتْ ثُوَيْبَةُ قَدْ أَرْضَعَتْ حَمْزَةَ أَيْضًا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَحَمْزَةُ وَأَبُو سَلَمَةَ إِخْوَةً بِإِرْضَاعِ ثُوَيْبَةَ إِيَّاهُمْ""
وقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ ، فَزَعَمَتْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا:"أَوَ تُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟"قَالَتْ: نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ وَأَحَبُّ مَن شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ"، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا لَنَتَحَدَّثُ أَنَّكَ لَتُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ ؟"قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"فَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، ثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ ، كَتَبَ يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ ، حَدَّثَهُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَدَّثَتْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: انْكِحْ أُخْتِي عَزَّةَ ، نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَيَعْقُوبَ" ( حسن) "
وعَن زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: هَلْ لَكَ فِي أُخْتِي ؟ قَالَ:"وَمَا أَصْنَعُ بِهَا ؟"قَالَتْ: تَتَزَوَّجُهَا ، قَالَ:"وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ ؟"قَالَتْ: نَعَمْ لَسْتُ بِمُخْلِيَةٍ لَكَ وَأَحَبُّ مَن شَرَكَنِي فِي خَيْرٍ أُخْتِي ، قَالَ:"فإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي"، قَالَتْ: فَإِنِّي أُخْبِرْتُ أَنَّكَ تَخْطُبُ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ:"إِنَّهَا لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي وَفِي حِجْرِي لَمْ تَحِلَّ لِي ، لَقَدْ أَرْضَعَتْنِي وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةُ - مَوْلَاةٌ لِبَنِي هَاشِمٍ - فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ" ( صحيح)
وعَن عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ زَيْنَبَ ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّكَ نَاكِحٌ دُرَّةَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لَوْ أَنِّي لَمْ أَنْكِحْ أُمَّ سَلَمَةَ مَا حَلَّتْ لِي ؛ إِنَّ أَبَاهَا أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" ( صحيح)
وعَنِ الْبَرَاءِ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَلَا تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ ؟ فَقَالَ:"إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي فِي الرَّضَاعَةِ" ( صحيح)
وعن حُمَيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، قالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - تَقُولُ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيْنَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَن بِنْتِ حَمْزَةَ أَوْ قِيلَ أَلَا تَخْطُبُ بِنْتَ حَمْزَةَ ؟ فَقَالَ:"إِنَّ حَمْزَةَ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ" ( صحيح)
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُرِيدَ عَلَى بِنْتِ حَمْزَةَ فَقَالَ: إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِي إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ وَإِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ" ( صحيح) "
وعَن أَبِي أُمَامَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ" ( صحيح)
وعَن عُرْوَةَ ، عَن عَائِشَةَ ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا ، وَهُوَ عَمُّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ بَعْدَ أَنْ نَزَلَ الْحِجَابُ قَالَتْ: فأبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ فَأَمَرَنِي أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ" ( صحيح) "
وعَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ: جَاءَ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا فَقَالَ: إِنِّي عَمُّهَا فَأَبَتْ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:"أَفَلَا أَذِنْتِ لِعَمِّكِ ؟"فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ قَالَ: فَأْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ عَمُّكِ تَرِبَتْ يَمِينُكِ ، وَكَانَ أَبُو الْقُعَيْسِ زَوْجَ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَةَ" ( صحيح) "
وقَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أخْبَرَتْهُ أَنَّهَا ، جَاءَهَا أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ وَأَبُو الْقُعَيْسِ أَرْضَعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فجَاءَهَا - زَعَمَتْ - أَخُوهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا فَأَبَتْ أَنْ تَأْذنَ لَهُ حَتَّى ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي الْقُعَيْسِ جَاءَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَلَمْ آذَنْ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"وَمَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْذَنِي لِعَمِّكِ ؟"فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا قَعِيسٍ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي ، إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي امْرَأَتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"ائْذَنِي لَهُ حِينَ يَأْتِيكَ ، فَإِنَّهُ عَمُّكِ" ( صحيح)
وعَن عَطَاءٍ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، أَخْبَرَتْهُ فَقَالَتْ ،: اسْتَأْذَنَ عَلَيَّ عَمِّي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَبُو الْجَعْدِ فَرَدَدْتُهُ ، فَقَالَ لِي هِشَامٌ: إِنَّمَا هُوَ أَخُو أَبِي الْقُعَيْسِ فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَخَبَرْتُهُ بِذَلِكَ ، قَالَ:"أَفَلَا أَذِنْتِ لَهُ ؟ تَرِبَتْ يَمِينُكِ أَوْ: يَدُكِ" ( صحيح)
و قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لَهُ - يَعْنِي لِعَطَاءٍ - لَبَنُ الْفَحْلِ أَيُحَرِّمُ ؟ قَالَ: نَعَمْ ، قُلْتُ: أَبَلَغَكَ مِن ثَبْتٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ اللَّهُ: وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَهِيَ أُخْتُكَ مِن أَبِيكَ". ( صحيح) "
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَحَرَّمَ اللَّهُ فِي الْآيَةِ الْأُمَّ وَالْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَخُصَّ رَضَاعًا دُونَ رَضَاعٍ فَكَانَ الَّذِي يَلْزَمُ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ ، وَعُمُومِهِ أَنْ يَحْرُمَ بِقَلِيلِ الرَّضَاعِ كَمَا يَحْرُمُ بِكَثِيرِهِ ، وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ مَن حَرَّمَ بِقَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثِيرِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَمَن بَعْدَهُمْ""
وعَن أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ: أَرْسَلَنِي عَطَاءٌ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فَسَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تُرْضِعُ الصَّبِيَّ فِي الْمَهْدِ رَضْعَةً وَاحِدَةً ، فَقَالَ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ ، قَالَ: قُلْتُ: إِنَّ عَائِشَةَ ، وَابنَ الزُّبَيْرِ يَزْعُمَانِ أَنَّهُ لَا تُحَرِّمُهَا عَلَيْهِ رَضْعَتَانِ ، قَالَ: كِتَابُ اللَّهِ أَصْدَقُ مِن قَوْلِهِمَا ثُمَّ قَرَأَ آيَةَ الرَّضَاعِ" ( صحيح) "
وعَن عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَن شَيْءٍ ، مِنَ الرَّضَاعِ فَقَالَ: لَا أَعْلَمُ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ الْأُخْتَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَإِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَضَاءُ اللَّهِ خَيْرٌ مِن قَضَائِكَ وَقَضَاءِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: فَلَوْلَا الْخَبَرُ عَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ لَكَانَ الْعَمَلُ وَاجِبًا بِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَعُمُومِهِ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُ فَلَمَّا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ دَلَّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ بِذِكْرِ الرَّضَاعَةِ بَعْضَ الرَّضَاعَةِ دُونَ بَعْضٍ" (صحيح) "
وعَن أُمِّ الْفَضْلِ ، قَالَتْ: قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لَا تُحَرِّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَلَا الْإِمْلَاجَتَانِ" (صحيح)
وعَن عَائِشَةَ ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ" (صحيح)
وعَنِ الزُّهْرِيِّ ، حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَا الْمَصَّتَانِ" ( صحيح)
وعَن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:"لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ مِنَ الرَّضَاعَةِ" ( صحيح)
وعَن أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَن رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لَا تُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ الْمَصَّةُ ، وَلَا الْمَصَّتَانِ لَا يُحَرِّمُ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ" ( صحيح)