فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 157

لحين التوصل إلى تسوية قضائية أو رضائية يقبلها المصرف، كما يحق للمصرف تجميد مقابل وفاء الشيك الذي مضى على تحريره أكثر من عام؛ وذلك حتى يتجدد تاريخه، أو يحكم لحامله بقيمته، أو يلغى ويسلم.

4.اشتراط المصرف اعتبار جميع حسابات الطرف الآخر لديه وحدة لا تتجزأ؛ ضمانًا وتأمينًا لسداد مطلوباته.

5.يحق للمصرف إغلاق حساب الطرف الآخر دون إبداء الأسباب، وعلى الطرف الآخر سحب ما لدى المصرف من أموال وإرجاع الشيكات التي لم يستعملها، وإلا وضع مستحقاته في خزينة المحكمة، أو بعث له شيكًا بحسابه على آخر عنوان لدى المصرف، وإذا كان رصيده مدينًا يحق للمصرف أن يطالب بسداده مع وجود الضمانات لديه.

6.تسقط دعوى تصحيح الحساب بعد مرور خمس سنوات من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في تصحيح الحساب.

7.تعتبر سجلات المصرف المرجع الأساسي والبيئة المعتمدة للحساب، ولا يجوز للعميل الطعن في صحتها أو الاعتراض عليها أو طلب إجراء الخبرة المحاسبية أمام القضاء.

8.يجوز للمصرف أن يقيد الحوالات الواردة لصالح العميل في أي من حسابات العميل حسب ما يراه المصرف مناسبًا.

ثانيًا: عقود شركات التأمين [1] :

عقد التأمين من عقود الإذعان؛ حيث يكون فيه الموجب طرفًا قويًا، يفرض الشروط بإرادته المنفردة، وتكون لصالحه، وتكون مطبوعة ومعروضة على الناس جميعًا، وليس أمام القابل إلا الموافقة على العقد بشروطه دون مفاوضة أو مساومة أو تعديل، حتى لو كانت تعسفية تضر بمصالحه، والمنافسة فيها محدودة، حيث

(1) انظر عقود الإذعان - د. محمد شريف عبد الرحمن طبعة 2007 - دار النهضة العربية ص 70 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت