وقد جاء القانون المدني المصري في باب الالتزامات بمبدأ يجيز إبطال العقد أو إنقاض الالتزامات الناشئة عنه إذا تبين أن الغبن نتيجة استغلال أحد المتعاقدين طيشًا بينًا، أو هوى جامحًا في العاقد الآخر. [1]
وقد اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الفقهاء متفقون في الجملة على أن الغبن بمفرده لا يعتبر عيبًا من عيوب الرضا - خلافا لبعض الحنفية - فلا يؤثر في الرضا، وإنما المؤثر في الرضا هو الغبن مع التغرير، وإن اختلفت أنظارهم في الجزئيات التي تقع تحت هذه القاعدة. [2]
(1) انظر: النظريات الفقهية في الفقه الإسلامي - د. محمد أحمد مكين، جامعة الزقازيق- دار الأمانة - طبعة 1999 ص 245.
(2) انظر: النظريات الفقهية في الفقه الإسلامي - د. محمد أحمد مكين، جامعة الزقازيق- دار الأمانة - طبعة 1999 ص 248.