عقود الإذعان هي تحقيق مصالح وإن كان في بعضه الربح دون مراعاة مدى شرعية الفعل من عدمه من خلال أفعال المكلفين.
وهذا لا يتعارض مع كون الفقه الإسلامي أقر بشرعية عقود الإذعان؛ لأن الفعل في أصله ربما يكون مباحًا؛ لكن تصرفات وأفعال البشر هي التي تطفي علي الشيء الحِل أو الحرمة، فعلى سبيل المثال استخدام التكنولوجية في الفقه الإسلامي أصلها مباح لكن البشر تستخدم تلك التكنولوجية في غايات مختلفة، فمن الغايات ما يعارض الشرع ومنها ما يوافق الشرع، إذن هناك فرق بين تقرير مدى شرعية أصل الشيء بغايته الأساسية التي قامت عليه، وبيان تقرير مدى شرعية أصل الشيء مع غايات أفعال المكلفين المختلفة.
-الفوائد المرجوة من إبرام عقود الإذعان: [1]
إذا تمثلت صورة إبرام عقود الإذعان في شكل أو كيان أو مؤسسة أو شركة تابعة للدولة فغالبًا تكون الفائدة المرجوه من عقود الإذعان هي تحقيق مصلحة عامة، وإذا تمثلت إبرام عقود الاذعان في شكل أو كيان أو مؤسسة أو شركة خاصة أو أفراد يمتلكون أنشطة خاصة فغالبًا يأتي من وراء إبرامهم لعقود الإذعان تحقيق الربح دون مراعاة المصلحة.
(1) انظر المرجع السابق في معنى لفظ فائدة وغرض وغاية.