طويلًا ، ثم رفع فقام قيامًا طويلًا ، وهو دون القيام الأول . الحديث .
971 وفي حديث لعائشة قالت: وأطال القيام في صلاته ، قالت: فأحسبه قرأة بسورة البقرة . رواه أحمد ، والنسائي ، ولو قرأ بدون ذلك جاز .
972 فقد جاء أنه قرأ في الركوع الأول بالعنكبوت ، وفي الثانية بالروم ، رواه الدارقطني ، وقال القاضي ، و أبو الخطاب ، وغيرهما: يسبح في الركوع الأول بقدر مائة آية ثم بعده في كل ركوع كمعظم الذي قبله . وقال ابن أبي موسى يسبح في كل ركوع بقدر معظم القراءة في القيام الذي قبله . وهذا اختيار أبي البركات ، لما تقدم من حديث عائشة ، وليس لأحمد في ذلك نص ، وظاهر كلام كثير من الأصحاب أن الجلسة بين السجدتين وقيام الرفع من الركوع لا يطيلهما ، وهو ظاهر حديث عائشة المتقدم ، وقال صاحب التلخيص: يطيل الجلسة . والله أعلم .
قال: وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحًا والله أعلم .
ش: إذا وجد الكسوف في غير وقت صلاة وهو الوقت المنهي عن الصلاة فيها وقد تقدمت جعل مكان الصلاة تسبيحًا ، لأن النبي أمر بالصلاة والذكر ، وإذا تعذرت الصلاة تعين الذكر ، وهذا بناء من الخرقي على أن ذوات الأسباب لا تفعل في وقت النهي ، وقد تقدم الكلام على ذلك .
وظاهر كالام الخرقي أنه لا يصلي [ لغير ] الكسوفين ، وهو صحيح ، إلا أن الأصحاب استثنوا الزلزلة الدائمة ، فإنه يصلي [ لها ] .
973 لأن ابن عباس رضي لله عنهما 16 ( صلى لها ) ، وقال ابن أبي موسى: يصلي لجمع الآيات . وهو ظاهر كلام أحمد ، والله أعلم .