الأذان ، ونحذف الأِقامة . رواه الدارقطني .
398 وروى أيضًا هو والبيهقي عن أبي الزبير مؤذن بيت المقدس قال: جاء عمر بن الخطاب فقال: إذا أذنت فترسل ، وإذا أقمت فاحدر . وفي رواية فاحذم قال الأصمعي: الحذم قطع التطويل . وقد استنبط الشافعي رحمه الله من مطلوبية رفع الصوت في الأذان كما قد ثبت في الصحيح ترتيل الأذان . والله أعلم .
قال: ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم . مرتين .
399 ش: في رواية لأحمد وأبي داود في حديث عبد الله بن زيد: قال: ثم أمر بالتأذين ، فكان بلال مولى أبي بكر يؤذن بذلك ، ويدعو رسول الله [ إلى الصلاة ] . قال: قد فجاء فدعاه ذات غداة إلى الفجر ، فقيل له: إن رسول الله [ ] نائم . [ قال ] : فصرخ بلال بأعلى صوته: الصلاة خير من النوم . قال سعيد بن المسيب: فأدخلت هذه الكلمة في التأذين إلى صلاة الفجر .
400 وعن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حي على الفلاح . قال الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله . رواه البيهقي في سننه ، وقال: إسناده صحيح . وموضع ذلك بعد: حي على الفلاح . كما في حديث أنس ، ولما يأتي في حديث أبي محذورة وهذا والذي قبله على سبيل الإِستحباب ، ولهذا قال الخرفي [ بعد ] : وإن أذن لغير الفجر قبل دخول الوقت أعاد . ) 19 ( وقيل بالوجوب في التثويب .
401 لأن في حديث أبي محذورة: أنه علم الأذان وفيه كان في الصبح فقل بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم وهذا أمر اه وتخصيص الخرقي ذلك بالصبح يقتضي أنه لا يطلب في غيره ، وهو كذلك .
402 لما روي عن بلال قال: أمرني رسول الله [ ] أن لا أثوب إلاا في الفجر . رواه أحمد وابن ماجه ، وفيه إرسال قاله البيهقي .
403 وعن مجاهد: كنت مع ابن عمر ، فثوب رجل في الظهر أو العصر ، قال: أخرج بنا فإنها بدعة . رواه أبو داود ، والله أعلم .
قال: وإن أذن لغيره الفجر قبل دخول الوقت أعاد [ إذا دخل الوقت ] .
ش: لا يعتد بالأذان قبل دخول الوقت لغير الفجر ، على المذهب المعروف ، لفوات المقصود منه ، وهو الإِعلام بدخول الوقت ، ولما في ذلك من التغرير الممنوع