الورثة وهو لا يعلم بالعفو، فلا قصاص عليه، أم كانت الشبهة في المحل وذلك كأن يشهد الشهود على رجل بالقتل، ثم يرجعون عن ذلك فلا يقتص من المشهود عليه، أم كانت الشبهة باختلاف العلماء وذلك كأن يقتل ولي الدم ممسك وليه حتى قتل، فإن الولي الذي قتل القاتل لا يقاد؛ لأن له شبهة في مثله وهي اختلاف العلماء، فقد قال بعضهم بقتل الممسك ..
فعلى القاضي عند تنزيل الحكم على الواقعة في الحدود والقصاص مراعاة الشبهة المؤثرة في ذلك، سواء كانت في الفاعل أم المحل أم المدرك باختلاف العلماء، أم في تفسير إقرار المكلف ونحوه. [لمزيد من تفصيل هذه المقدمة انظر تنزيل الأحكام في الوقائع القضائية والفتوية في الفقه الإسلامي. لآل خنين] .