(وَاتَّفَقُوا) عَلَى: الْمَدِّ فِي الْمَوْضِعِ الثَّانِي مِنَ الرُّومِ، وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَعْطَيْتُمْ وَكَقَوْلِهِ وَآتَى الزَّكَاةَ بِخِلَافِ هَذَيْنِ الْمَوْضِعَيْنِ فَإِنَّ الْقَصْرَ فِيهِمَا عَلَى مَعْنَى فَعَلْتُمْ وَقَصَدْتُمْ وَنَحْوَهُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا فَهِيَ بِخِلَافِ قَوْلِهِ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - .
(وَاخْتَلَفُوا) فِي: مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ الْمَوْضِعَيْنِ هُنَا وَمَوْضِعِ الْأَحْزَابِ فَقَرَأَ حَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ، وَخَلَفٌ بِضَمِّ التَّاءِ وَأَلِفٍ بَعْدَ الْمِيمِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِفَتْحِ التَّاءِ مِنْ غَيْرِ أَلِفٍ فِي الثَّلَاثَةِ.
(وَاخْتَلَفُوا) فِي: قَدَرُهُ الْمَوْضِعَيْنِ فَقَرَأَ أَبُو جَعْفَرٍ وَحَمْزَةُ وَالْكِسَائِيُّ وَخَلَفٌ وَابْنُ ذَكْوَانَ وَحَفْصٌ بِفَتْحِ الدَّالِ فِيهِمَا، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِإِسْكَانِهَا مِنْهُمَا.
وَتَقَدَّمَ مَذْهَبُ رُوَيْسٍ فِي اخْتِلَاسِ كَسْرَةِ هَاءِ بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَبِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ فِي بَابِ هَاءِ الْكِنَايَةِ
(وَاخْتَلَفُوا) فِي: وَصِيَّةً فَقَرَأَ أَبُو عَمْرٍو وَابْنُ عَامِرٍ وَحَمْزَةُ وَحَفْصٌ وَصِيَّةً بِالنَّصْبِ، وَقَرَأَ الْبَاقُونَ بِالرَّفْعِ