الأول: أنه يقتضي رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لا لمرجح: وذلك يمنع منن الاستدلال بحدوث المحدثات، وبإمكان الممكنات على وجود الصانع. وإذا بطل القول بالصانع كان بطلان القول بالتكليف وبالنبوات الزم.
الثاني: أن على هذا التقدير يكون جانب الفعل على جانب الترك. محض الاتفاق. وما يكون كذلك لم يكن الوقوع به أولى من الترك به. بل إن اتفق وقوعه فقد وقع. شاء ذلك الفاعل: ذلك الفعل أم أبى. وإن لم يتفق وقوعه لم يقع شاء ذلك الفاعل: ذلك الفعل أو أبى. وهذا هو محض الجبر. فثبت: أن رجحان أحد الطرفين على الآخر إن توقف على المرجح. فالقول بالجبر لازم. وإن لم يتوقف فالقول بالجبر لازم. فثبت: إن القول بالجبر لازم على كل التقديرات. هذا إذا قلنا: أن المتمكن من الفعل (المتمكن أيضا من الترك. وأما القسم الثاني وهو أن يقال: المتمكن من الفعل غير متمكن من الترك) .
فههنا الجبر أظهر وألزم. فثبت أن القول بالجبر لازم عل كل الأقسام.
الحجة الثانية: أن القادر على الفعل لا قدرة له على الترك البتة. وإذا كان الأمر كذلك، كانت القدرة موجبة للفعل، فكان الجبر لازما. وإنما قلنا: أن القادر على الفعل، لا قدرة له على الترك. لأن الترك عبارة عن البقاء على العدم الأصلي. والعدم لا يصلح أن يكون مدورا للقادر. لأن القدرة صفة مؤثرة والعدم نفي محض (وعدم صرف) فيمتنع جعله أثرا للقدرة. ولأن الشيء ال يقائه يمتنع كونه واقعا بالغير. وإلا لزم