وهذا خطأ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نحر يوم العيد، وقال تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر:2]
الخطأ السادس: ترك بعض الحُجَّاج الهدي بعد أن وجب عليهم بتمتعهم أو قرانهم مع قدرتهم عليه وإتيانهم بالصيام بدلًا منه:
وهذا خطأ؛ لأن الصيام لا يشرع لهم إلا عند عدم إيجادهم للهدي
الخطأ السابع: اعتقاد بعض الحُجَّاج أن الذبح للهدي لا يكون إلا في المنحر من منى:
والصواب: أن النحر يكون في أي مكان من منى أو مكة.
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذبح في المنحر من منى:
"نحرت هاهنا وكل فجاج مكة طريق ومنحر"... (رواه أحمد وأبو داود)
الخطأ الثامن: اعتقاد بعض الحُجَّاج أن كل أنواع الحج يجب عليها هدي حتى ولو كان مفرد بالحج:
والصواب: أن المفرد ليس عليه هدي واجب، وإنما يتطوع بإهداء هدي إن أراد، وأما الذي عليه هدي واجب هو المتمتع بالحج وهو الذي أتى أعمال العمرة أولًا، ثم تحلَّل منها وأحرم يوم التروية بالحج، وكذلك القارن وهو الذي أتى بأفعال الحج والعمرة معًا بإحرام واحد، فهذان يجب عليهما هدي لكونهما أتيا بنسكين اثنين في سفر واحد، وأما المفرد بالحج كما قلت فليس عليه هدي واجب بإجماع العلماء.