فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 52

خروج دم الحيض؛ حتى لا ينزل منها شيء في المسجد وقت الطواف.

(أحكام الحج والعمرة لمحمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر سابقًا)

الخطأ السابع: اعتقاد النساء أن لبس البياض أفضل للإحرام، أو لبسهن ملابس تشف أو تصف أجسامهن:

والصواب: أنه ينبغي للمرأة عند تلبثها بالإحرام أن تكون ثيابها مما لا يشف ولا يصف، حتى لا يظهر جسمها، وليس معنى أنها تحج في ملابسها العادية أنها تظهر شيئًا من جسمها كما يحدث من بعض النساء وخاصة الإفريقيات.

وكذلك اعتقاد البعض أن ثوب الإحرام لابد له من لون خاص كالأخضر أو الأبيض مثلًا، وهذا خلاف الصواب لأنه لا يتعين لون خاص للنساء وإنما تحرم في ثيابها العادية.

الخطأ الثامن: اعتقاد بعض الحُجَّاج أن معنى أنه لا يلبس المخيط أنه لا يخيط ملابس الإحرام إن انقطعت أو يصل الرداء بخيط ... أو غير ذلك:

والصواب: جواز وصل الرداء بالخيط أو تخييط ما انقطع من الرداء أو الإزار ولا يُعَدُّ ذلك مخالفة؛ لأن العبرة بالمخيط ما كان محيطًا بالجسم عن طريق الخياطة أو لاصقًا بالجسم من غير تخييط كالجورب.

-يقول الشيخ عبد العزيز عيسى:

المراد بالمخيط الممنوع: الثياب المفصلة على البدن، التي تحيط به وتستمسك بنفسها ولو لم تكن بها خياطة: كالجوارب والفانلات والكلسونات والشروز ونحوها. (كيف تحج وتعتمر للشيخ عبد العزيز عيسى)

-يقول الشيخ الإفريقي كما في كتاب"حجة النبي للشيخ ناصر الدين الألباني":

المخيط الممنوع هو كل ثوب على صورة عضو الإنسان، كالقميص والفانلة والجُبَّ والصَّدريَّة والسراويل وكل ما على صفة الإنسان محيط بأعضائه.

الخطأ التاسع: الحج بالملابس العادية لغير عذر:

والصواب: ضرورة الحج بملابس الإحرام إلا لعذر، وملابس الإحرام من الواجبات عند أكثر المذاهب التي تجبر بدم، وذلك بالنسبة للرجل.

-أما المرأة فتحرم في ثيابها العادية التي لا تشف ولا تصف، ولها أن تضع علي وجهها ما يستره، وفي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت