قوله: (والبطلان والفساد مترادفان يقابلانها على الرأيين. وسمى الحنفية ما لم يشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح [2] باطلًا، وما شرع بأصله دون وصفه فاسدًا) البطلان نقيض الصحة بكل اعتبار وهو مقابلها، وكذلك الفساد، فيقال صحيح وفاسد، كما يقال صحيح وباطل، فهما مترادفان عندنا وعند الشافعية [3] فيقال: بطلت العبادة وفسدت، وقوله: (على الرأيين) يعني رأي الفقهاء والمتكلمين.
(1) العنوان من الهامش.
(2) الملاقيح جمع ملقوح وملقوحة من لقحت الناقة، وولدها ملقوح به إلا أن العرب استعملوه بحذف الجار، ونهى عن بيع الملاقيح لأنه من بيع الغرر.
انظر: النهاية لابن الأثير (3/ 102 و 4/ 262) .
(3) راجع روضة الناظر ص (31) ، ومختصرها للطوفي ص 33 وشرح المختصر له (1 / ق 152 أ) والقواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص (110) ، وشرح الكوكب المنير (1/ 473) ، والمسودة ص (80) والمدخل لابن بدران ص (164) والأحكام للآمدي (1/ 101) وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 105) ، ومذكرة أصول الفقه ص (45 - 46) ، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (41) .
والمدخل لابن بدران ص (164) ، والأحكام للآمدي (1/ 101) ، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 105) ، ومذكرة أصول الفقه ص (45 - 46) ، ومنتهى الوصول لابن الحاجب ص (41) .