فهرس الكتاب

الصفحة 741 من 1782

على المرجح، وقوله فيما تقدم في الندب:"وهو مأمور به حقيقة عند الأكثر، قال الحلواني وأبو الخطاب مجاز"يعارض هذا.

والجواب: أن المصنف ذكر في قواعده -ثم نقل كلامه- فيحمل كلامه الأول على الإرادة وبهذا يجمع بين الكلامين -والله تعالى أعلم- .. انظر: ص (140) .

خامسًا: الأدلة

أ) يبدأ المؤلف -غالبًا- بذكر أدلة القول المختار عنده، معبرًا عن هذا بقوله:"لنا"مثل: مسألة عدم اشتراط علم الراوي بالفقه. انظر: ص (63) .

وقد يقول:"احتج علماؤنا"أو"احتج الأول""احتج الثاني". انظر: ص (244، 246) كما في مسألة: الخطاب الخاص للنبي - صلى الله عليه وسلم - عام للأمة .. إلخ.

ب) يذكر دليل القول المخالف -أو الأقوال المخالفة- مصدرًا بقوله:"قالوا"مثل: مسألة: نحو قول الصحابي:"نهي عن بيع الغرر والمخابرة ... إلخ". انظر: ص (238) .

ج) قد يذكر الأدلة مصدرة بقوله:"وجه الأول، وجه الثاني .. إلخ"، مثل: ما ذكره في مسألة: تخصيص العام إلى أن يبقى واحد. انظر: ص (258) .

د) قد يقول:"دليل القائل بكذا"، مثل ما ذكره في مسألة: أبنية الجمع لثلاثة. انظر: ص (208، 211) .

هـ) قد يكتفي بذكر أدلة القول المختار، مثل: ما ذكره في مسألة: عدالة الصحابة. انظر: ص (73) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت