قوله: (مسألة: لا تكليف إلا بفعل، ومتعلقه في النهي كف النفس، وقيل: ضد المنهي عنه، وعن أبي هاشم: العدم الأصلي) أن يكون المكلف به فعلًا أما في الأمر فظاهر، وأما في النهي فهو كف النفس عن الفعل عند الأكثر [2] .
وعند أبي هاشم المعتزلي نفي الفعل مع قطع النظر عن التلبس بضده [3] .
وفي الروضة: المقتضى بالتكليف فعل كالصلاة وكف كترك الزنا، وقيل: لا يقتضي الكف أن يتلبس بضده، فيثاب عليه لا على الترك [4] .
(1) العنوان من الهامش وراجع هذا البحث في المسودة ص (80) .
(2) انظر: العدة لأبي يعلى (2/ 430 - 431) ، التمهيد لأبي الخطاب (1/ 364) ، وشرح الكوكب المنير (1/ 391) ، والأحكام للآمدي (1/ 112 - 113) ، ومختصر المنتهى لابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 13 - 14) ، وجمع الجوامع بشرح المحلى (1/ 215 - 216) ، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 429 - 431) .
(3) راجع المعتمد (1/ 97 - 98) .
(4) عن روضة الناظر ص (29) بتصرف.