قوله: (مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه) إذا اقتضى دليل أو خبر حكما لا دليل له غيره لم يجز عدم علم الأمة به [2] ، وإن كان له دليل راجح عمل على وفقه فقيل: يجوز.
قال ابن مفلح وهو ظاهر كلام أصحابنا، لأن عدم العلم ليس من فعلهم، وخطؤهم من أوصاف فعلهم فلا يكون خطأ فلا إجماع منهم.
وقيل: لا لاتباعهم غير سبيل المؤمنين.
ورد: سبيلهم ما كان فعلًا مقصودًا لهم.
(1) العنوان من الهامش وراجع شرح الكوكب المنير (2/ 285 - 286) ، ومنتهى الوصول ص (63) ، وتنقيح الفصول وشرحه ص (343 - 344) والتقرير والتحبير (3/ 112) ، وبيان المختصر للأصبهاني (1/ 610 - 611) ، والمحصول للرازي (2/ 1/ 294 - 295) .
(2) انظر: تحرير المنقول للمرداوي (1/ 227) .