وأطلق الآمدي الخلاف، ثم اختار إن عمل على وفقه جاز وإلا فلا [1] .
قوله: (وارتداد الأمة جائز عقلًا لا سمعًا في الأصح، لعصمتها من الخطأ، والردة أعظمه) الأكثرون على امتناع الارتداد على الأمة سمعا وإن ساغ عقلًا، وهو ظاهر كلام علمائنا [2] لأدلة الإجماع خلافًا لشرذمة، واختاره ابن عقيل [3] .
قالوا [4] : الردة تخرجهم من أمته.
رد: بصدق قول القائل ارتدت الأمة وهو أعظم الخطأ.
قوله:(ويصح التمسك بالإجماع فيما لا تتوقف صحة الإجماع عليه.
وفي الدنيوية كالآراء في الحروب خلاف)لا يصح التمسك
(1) واختار هذا القول ابن الحاجب والصفي الهندي.
انظر: الأحكام للآمدي (1/ 207) ، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 43) ، والمدخل لابن بدران ص (284) ، وإرشاد الفحول ص (87) ، وتيسير التحرير (3/ 257 - 258) .
(2) انظر: مختصر الطوفي ص (137) ، وتحرير المنقول للمرداوي (1/ 288) ، والأحكام للآمدي (1/ 207 - 208) ، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 43) ونهاية السول (3/ 325 - 326) ، وتيسير التحرير (3/ 258) ، وفواتح الرحموت (2/ 241) .
(3) راجع شرح الكوكب المنير (2/ 282 - 283) .
(4) انظر: الأدلة ومناقشتها في بيان المختصر للأصبهاني (1/ 611 - 612) ، والمحصول للرازي (2/ 1/ 293 - 294) .