في الفعل"فيكون حقيقة في الفعل عند الأقل؛ لأنه أطلق علمهما، والأصل الحقيقة وعزاه في المحصول [1] لبعض الفقهاء، وعزا ابن برهان [2] إلى كافة العلماء."
والفرق بين المشترك والمتواطئ أن المتواطئ تكون أفراده متساوية، والمشترك تكون أفراده متباينة لا يحمل على أحد أفراده إلا بدليل.
قوله [3] : حد الأمر [4] قيل هو:"القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به" [5] .
وقيل [6] استدعاء الفعل بالقول. والمختار استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.
(1) انظر: المحصول (2/ 9) .
(2) انظر: تشنيف المسامع (2/ 573) ، ونهاية السول (2/ 239) .
(3) انظر: المختصر لابن اللحام ص (97) .
(4) تعريفه لغة: ضد النهي، وإذا كان النهي طلب الكف، فإن الأمر طلب الفعل.
انظر: القاموس المحيط (1/ 365) ، تاج العروس (173) .
(5) وهو تعريف القاضي أبي بكر الباقلاني، نقله عنه الإمام الرازي في المحصول (2/ 16) ، وقال: ارتضاه جمهور الأصحاب، ثم خطأه. انظر: التقريب والإرشاد (2/ 5) .
واختاره إمام الحرمين في البرهان (1/ 63) ، والغزالي في المستصفى (1/ 61) .
(6) وهو تعريف القاضي أبي يعلى في العدة (1/ 157) ، وأبي الخطاب في التمهيد (1/ 124) ، وابن قدامة في الروضة (2/ 594) ، وصححه الإمام الرازي في المحصول (2/ 17) .