فهرس الكتاب

الصفحة 441 من 1782

(مطلب العزيمة)[1]

قوله: (والعزيمة لغة القصد المؤكد، وشرعًا: الحكم الثابت بدليل شرعي خالٍ عن معارض راجح [2] ، وقيل ما لزم بإلزام الله تعالى من غير مخالفة دليل شرعي وقيل: طلب الفعل الذي لم يشتهر فيه منع شرعي) .

العزيمة في اللغة: هي القصد المؤكد [3] قال الله تعالى: {فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ} [4] وقال الله تعالى: {وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا} [5] .

وأما شرعًا ففيها أقوال، أحدها: هي الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض، وقوله: (الثابت بدليل شرعي) يتناول الواجب والمندوب والحرام والمكروه، وفيه احتراز من الثابت بدليل عقلي فإن ذلك لا يستعمل فيه الرخصة والعزيمة، وقوله"خال عن"

(1) العنوان من الهامش.

(2) هذه الكلمة ضبب عليها الجراعي في الأصل.

(3) انظر: الصحاح للجوهري (5/ 198) ، والقاموس المحيط (4/ 151) .

(4) سورة آل عمران: (159) .

(5) سورة طه: (115) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت