قوله:(مسألة: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثر، خلافًا لابن البنا.
وعن أحمد - رحمه الله - مثله.
وقول أحدهم ليس بحجة، فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه، رواية واحدة عند أبي الخطاب.
وذكر القاضي في رواية لا يجوز، واختارها البرمكي [2] وغيره).
اتفاق الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -
(1) العنوان من الهامش. انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 234) ، وشرح تنقيح الفصول ص (338) ، واللمع للشيرازي ص (50) والتقرير والتحبير على التحرير (3/ 98) .
(2) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي (أبو حفص) كان من الفقهاء الأعيان النساك المفتين وله تصانيف نافعة منها"المجموع"وكتاب الصيام، وتوفي سنة (287 هـ) .
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 153 - 155) ، ومعجم المؤلفين (7/ 272) .