فهرس الكتاب

الصفحة 602 من 1782

(مطلب قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد)[1]

قوله:(مسألة: قول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي لهم ليس بإجماع عند الأكثر، خلافًا لابن البنا.

وعن أحمد - رحمه الله - مثله.

وقول أحدهم ليس بحجة، فيجوز لغير الخلفاء الراشدين خلافه، رواية واحدة عند أبي الخطاب.

وذكر القاضي في رواية لا يجوز، واختارها البرمكي [2] وغيره).

اتفاق الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي - رضي الله عنهم -

(1) العنوان من الهامش. انظر: شرح الكوكب المنير (2/ 234) ، وشرح تنقيح الفصول ص (338) ، واللمع للشيرازي ص (50) والتقرير والتحبير على التحرير (3/ 98) .

(2) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم البرمكي (أبو حفص) كان من الفقهاء الأعيان النساك المفتين وله تصانيف نافعة منها"المجموع"وكتاب الصيام، وتوفي سنة (287 هـ) .

انظر: طبقات الحنابلة (2/ 153 - 155) ، ومعجم المؤلفين (7/ 272) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت