فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 1782

معرفتها، وأوجب القاضي وغيره تقدم معرفة الفروع) قال في المسودة: وتقديم معرفتها -يعني الأصول- أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها وعند القاضي أبي يعلى تقديم معرفة الفروع أولى، لأنها الثمرة المراده من الأصول [1] .

وكذا قال ابن قاضي الجبل، إلا أنه لما ذكر القول الأول قال: قلت في غير فرض العين، وكلام ابن مفلح ككلام المصنف [2] .

وقال النجم:"وأوجب القاضي أبو يعلي وغيره تقديم معرفة الفروع [3] وأوجب ابن عقيل وابن البناء وعبدالجبار وغيرهم تقديم معرفة أصول الفقه".

أحدها: تقدم"تفعيل"وفي كلام النجم والمسودة وابن قاضي الجبل تقديم"تفعيل"وهذا أولى لأن الكلام إنما هو في تقديمها بمعنى أن الغير يقدمها لا بمعنى أنها تتقدم بنفسها [4] .

= المقرئ المحدث الواعظ المكنى بـ"أبي علي"ولد سنة (396 هـ) وصنف رحمه الله كتبًا كثيرة منها:"المجرد في الفقه وشرح الخرقي"وتوفي سنة (471 هـ) . انظر: طبقات الحنابلة (2/ 243 - 244) ، وشذرات الذهب (3/ 338 - 339) ، والمدخل لابن بدران ص (412) ، ومعجم المؤلفين (3/ 201) .

(1) هذا من كلام المجد بن تيمية.

انظر: المسودة ص (571) .

(2) راجع شرح الكوكب المنير (1/ 47 - 48) .

(3) انظر: العدة لأبي يعلي (1/ 70) .

(4) ووجه كون التعبير بـ"تقديمها"أولى لأنه استعمال للفظ في معناه الحقيقي=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت