قوله: (مسألة: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر، خلافًا للشيعة والقاضي في"المعتمد") .
ذكر القاضي في"المعتمد"وبعض العلماء والشيعة أن العترة لا تجتمع على خطأ.
قالوا: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ} [2] .
قيل: هو الإثم. وقيل: الشك، والخطأ منه لأنه لكل مستقذر، وأهل [3] البيت هنا قيل أزواجه وهو عن ابن عباس
(1) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (3/ 277 - 280) ، والمسودة ص (333) ومختصر الطوفي ص (136) ، وتحرير المنقول للمرداوي (217 - 218) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 241 - 244) ، والمدخل لابن بدران ص (283) ، وأصول السرخسي (1/ 314 - 315) ، والمنتهى لابن الحاجب ص (41) ، وبيان المختصر للإصبهاني (1/ 569 - 573) ، وشرح تنقيح الفصول ص (334) ، والإبهاج بشرح المنهاج (5/ 365 - 367) .
(2) سورة الأحزاب: (33) ووجه استدلالهم من الآية أن الخطأ من الرجس فيجب أن يكونوا مطهرين منه.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (3/ 278) ، والتبصرة للشيرازي ص (639) .
(3) هذا رد الجمهور. انظر: الأحكام للآمدي (1/ 183) .