فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 1782

المعنى [1] لاتفاقهما على أنه لا يجب الإتيان بالكل، ولا ترك كل واحد وعليه أن يأتي بواحد منها [2] .

قال القاضي في العدة: ومنهم من قال خلاف في المعنى، لأن من قال: الواجب منها واحد بغير عينه، فإنه يجعل من حلف أنه لم يجب عليه بالحنث جميع الأشياء الثلاثة بارا في يمينه. ومن أوجبها جعله حانثًا في يمينه.

ولأن من قال: الواجب واحد من الجملة غير معين فإنه يقول: المراد من المكلف واحد من الجملة في معلوم الباري أنه لا يعدل عنه إلى غيره.

ومن زعم أن الجميع واجب فإنه يقول: إنه قد أراد كل واحد من الثلاث كما أراد الآخر وكره ترك كل واحد كما (لو) [3] كره ترك الآخر وهذا خلاف في المعنى [4] .

أحدها: ذكر صاحب التذكرة في الأصول من أصحابنا وهو الحسن بن أحمد بن الحسن بن الحافظ عبد الغني [5] في شرحها له

(1) وكذلك قال الرازي: انظر البرهان للجويني (1/ 268) ، واللمع للشيرازي ص (9) ، والمعتمد لأبي الحسين (1/ 89) ، والمحصول للرازي (2/ 1/ 266 - 267) .

(2) تشنيف المسامع (ق 15 أ) .

(3) زيادة عن العدة.

(4) العدة لأبي يعلى (1/ 313) .

(5) هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن عبد الله بن عبد الغني المقدسي الحنبلي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت