قوله:(مسألة: المكره المحمول كالآلة غير مكلف عند الأكثر خلافًا للحنفية، وهو مما لا يطاق.
وذكر بعض أصحابنا عنا كالحنفية.
وبالتهديد والضرب مكلف عند أصحابنا والشافعية خلافًا للمعتزلة)المكره ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: المحمول كالآلة فهذا ذكر المصنف فيه قولين تبعًا لابن مفلح. لكن ابن مفلح قال: وذكر بعض أصحابنا قولا وبعضهم رواية في اليمين يحنث، وبعضهم كالحنفية [2] وهو سهو.
قلت: لعله أراد به الطوفي [3] .
(1) العنوان من الهامش. وراجع هذا المبحث في البحر المحيط للزركشي (1/ ق 109 أ-112 أ) رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص (239 - 257) .
(2) ذهب الأحناف والشيرازي والجويني إلى أن المكره مكلف مطلقًا.
انظر: اللمع للشيرازي ص (11) ، والبرهان للجويني (1/ 106) وفواتح الرحموت (1/ 166) .
(3) ذهب الطوفي إلى أن المكره لا يكلف مطلقًا، وبهذا قالت المعتزلة والتاج السبكي ومن تبعه. =