قوله: (مسألة: ما كان من أفعاله عليه السلام جبليًا أو بيانًا أو مخصصًا به فواضح، وفيما إذا تردد بين الجبلي والشرعي كالحج راكبًا تردد، وما سواه فما علمت صفته فأمته فيه مثله [2] ، وما لم يعلم صفته فروايتان الوجوب والندب)
ما كان من أفعاله عليه الصلاة والسلام من مقتضى طبع الإنسان وجبلته كقيام وقعود فمباح له ولنا اتفاقًا، قاله ابن مفلح [3] .
وقال ابن قاضي الجبل: على الإباحة عند الأكثر، وعند بعض المالكية والحنابلة على الندب [4] .
(1) العنوان من الهامش.
(2) في المختصر المطبوع ص (74) "سواء".
(3) انظر: العدة (3/ 734) ، وشرح الكوكب المنير (2/ 178) ، والأحكام للآمدي (1/ 130) ، ومختصر ابن الحاجب بشرح العضد (2/ 22) ، وتيسير التحرير (3/ 120) .
(4) نقله الباقلاني عن قوم ونسبه الغزالي لبعض المحدثين. انظر: إرشاد الفحول ص (35) والمنخول ص (226) .