فهرس الكتاب

الصفحة 1306 من 1782

بالقياس وهو نسخ به، فلا يجوز، وقد سبق [1] .

قوله: قال - طائفة من محققي أصحابنا، وغيرهم: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات، في الإثبات، لا النفي [2] .

كالماء، والرقبة، وعقد النكاح الخالي عن وطء، يدخل في قوله: {وَلَا تُنْكِحُوا} [3] لا [4] {حَتَّى تَنْكِحَ} [5] .

ولو حلف: لا يتزوج، حنث بمجرد العقد عند الأئمة الأربعة [6] ،

= وبديع النظام لابن الساعاتي (2/ 500) ، وكشف الأسرار للبخاري (2/ 522) ، وفواتح الرحموت لابن عبد الشكور (1/ 365) .

(1) والمراد أن الحنفية يمنعونه. انظر ص (19) من هذا الكتاب مسألة: الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا؟

(2) المختصر في أصول الفقه لابن اللحام ص (126) .

(3) قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} . [سورة البقرة (221) ] .

(4) أي: ولا يدخل.

(5) قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [سورة البقرة: 230] .

(6) انظر: بدائع الصنائع للكاساني (4/ 176) ، وبداية المجتهد لابن رشد (1/ 307) ، والكافي لابن قدامة ص (195) ، والمهذب للشيرازي (2/ 138) وقال ابن قدامة في المغني لابن قدامة (13/ 492) :"وإن حلف لا يتزوج، حنث بمجرد الإيجاب والقبول الصحيح، لا نعلم فيه خلافًا، لأن ذلك يحصل به المسمى الشرعي، فتناوله يمينه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت