فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 1782

وجه الثالث: عصمة الإجماع عن الخطأ.

رد: عملوا بالظاهر وبما لزمهم، ولا يلزم العلم، والخطأ ترك ما لزمهم"."

انظر: ص (34) .

ثامنًا: ذكر ثمرة الخلاف

الخلاف في المسائل قد يكون لفظيًا، وقد يكون معنويًا، فإن كان الخلاف لفظيًا فإن المؤلف يشير -أحيانًا- إليه، ويبين سبب كونه لفظيًا، مثل: مسألة العلم الحاصل بالمتواتر.

قال الجراعي -رَحِمَهُ اللهُ-:"وقال بعض علمائنا لفظية، مراد الأول بالضروري: ما اضطر العقل إلى تصديقه، والثَّاني البديهي الكافي في الجزم به تصور طرفيه، والضروري منقسم إليهما".

انظر: ص (17 - 18) .

وإن كان الخلاف معنويًا فإن المؤلف يذكر -أحيانًا- بعض ثمراته، مثل: قوله في مسألة الفعل المتعدي:"فلو نوى مأكولًا معينًا لم يحنث بغيره باطنًا عند علمائنا ومالك لأنه عام والعام يقبل التخصيص."

وقال أبو حنيفة وابن البنا من علمائنا: لا يقبل باطنًا؛ لأنه نفى مطلق الأكل، فلا عموم وقد تقدم جوابه"."

انظر: ص (232 - 233) .

وانظر مسألة التمييز بعد جمل ص (290) ، ومسألة الاستثناء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت