فهرس الكتاب

الصفحة 440 من 1782

وقال أبو حنيفة: متباينان، فالباطل عنده ما لم يشرع بالكلية كبيع الملاقيح وهو بيع ما في البطون، والفاسد: ما شرع بأصله ولكن امتنع لاشتماله على وصف كبيع مال الربا بجنسه متفاضلًا [1] .

قال الرازي: ولهذا قالوا إذا باع درهمًا بدرهمين ونحوه صح في الدرهم الواحد ورد الآخر [2] .

تنبيه: قال الزركشي الشافعي: فرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في الحج والعارية والخلع والكتابة وغيرها من الأبواب [3] .

وقال ابن مفلح: والبطلان والفساد نقيض الصحة ذكره أصحابنا والشافعية مع تفرقهم [4] في الفقه بين الكتابة الفاسدة والباطلة وفي النكاح أيضًا.

وجعلهما ابن حمدان مترادفين في الأصول، فقال: والباطل يرادف الفاسد عندنا في الأصول [5] .

(1) انظر: تيسير التحرير (2/ 236) .

(2) انظر: المحصول (1/ 1/ 143) .

(3) انظر: تشنيف السامع (ق 9/ ب) .

(4) كذا في الأصل والصواب"تفريقهم".

(5) راجع شرح الكوكب المنير (1/ 474) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت