أن هذا القول لا يعرف قائله، وإنما ذكره صاحب الإحكام [1] على سبيل الفرض والإلزام [2] ، أي لو قيل: فما المانع منه، ولهذا حكاه ابن الحاجب [3] ، ثم قال في آخر المسألة: وأيضًا فإنه قول [حادث هنا] [4] انتهى.
وصدق فيما ذكره عن الإحكام، فإن الآمدي في الإحكام [5] قال بعد أن ذكر الحجج:"وفي [هذه] [6] نظر، أما الأول: فلقائل أن يقول: لا نسلم أنه يلزم من كونه حقيقة في الفعل أن يكون مشتركًا، إذا أمكن أن يكون حقيقة فيهما، باعتبار معنى مشترك بين القول المخصوص والفعل [7] ، فيكون متواطئًا [8] ".
وفي المسألة قول آخر [9] : وهو أنه مشترك بين القول والفعل [10] ، وهو مأخوذ من قول المصنف:"وعند الأكثر مجاز"
(1) انظر: الإحكام (2/ 149) .
(2) في المطبوع (والالتزام) ، والصواب ما ذكره المؤلف، لأنه مرادف الفرض.
(3) انظر: منتهى الوصول لابن الحاجب مع شرح العضد (2/ 75) .
(4) ما بين معقوفين بياض في المخطوط، والإكمال من منتهى الوصول لابن الحاجب (2/ 75) ، والتشنيف (2/ 573) .
(5) انظر: الإحكام (2/ 149) .
(6) في المخطوط [هذا] والتصويب من الإحكام.
(7) في المطبوع"العقل"وهو خطأ. انظر: الإحكام (2/ 358) طبعة دار الكتب العلمية.
(8) انظر: الإحكام (2/ 149) .
(9) انظر القواعد والفوائد الأصولية (ص 158) ، شرح الكوكب (3/ 8) .
(10) بالاشتراك اللفظي. انظر: شرح الكوكب (3/ 8) ، وتشنيف المسامع (2/ 573) .