فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 1782

فإنه قال: قال كل ما كان سببًا الحاكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح [1] .

وقال ابن مفلح:"ترتب ثمرة العقد عليه".

وقال ابن حمدان:"ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه".

وقال ابن قاضي الجبل:"الصحة عند الجمهور ترتب ما طلب منه من الثمرة عليه".

وقيل: ترتب ثمرته المطلوبة منه شرعًا [2] .

(1) روضة الناظر ص (31) .

(2) المقصود من الصحة هو ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. وحول هذا المعنى تدور التعاريف المذكورة.

انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1 /ق 151 - ب- 152 أ) ، وشرح الكوكب المنير (1/ 467) ، والمدخل لابن بدران ص (164) ، والمستصفى (1/ 94) ، والأحكام للآمدي (1/ 100) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (76) ، ومذكرة أصول الفقه ص (45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت