فإنه قال: قال كل ما كان سببًا الحاكم إذا أفاد حكمه المقصود منه فهو صحيح [1] .
وقال ابن مفلح:"ترتب ثمرة العقد عليه".
وقال ابن حمدان:"ترتب ثمرة التصرف المطلوبة منه عليه".
وقال ابن قاضي الجبل:"الصحة عند الجمهور ترتب ما طلب منه من الثمرة عليه".
وقيل: ترتب ثمرته المطلوبة منه شرعًا [2] .
(1) روضة الناظر ص (31) .
(2) المقصود من الصحة هو ترتب الأثر المقصود من العقد على العقد. وحول هذا المعنى تدور التعاريف المذكورة.
انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي (1 /ق 151 - ب- 152 أ) ، وشرح الكوكب المنير (1/ 467) ، والمدخل لابن بدران ص (164) ، والمستصفى (1/ 94) ، والأحكام للآمدي (1/ 100) ، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص (76) ، ومذكرة أصول الفقه ص (45) .