فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 1782

الحنفية: يتعلق بآخره فلو قدمه ففعل يسقطه [1] .

وبعضهم مراعًا إلى آخر الوقت بصفة التكليف يقول الكرخي [2] وهو خرق للإجماع. وعن الكرخي أيضًا: بالدخول في الفعل في أي آخر الوقت كان.

وقيل: الوجوب يتعلق بأول الوقت وبعده قضاء.

وقال الرازي وأبو الحسن الكرخي: يتعلق بجزء من الوقت غير معين كالتعلق في الكفارة ويتأدى الوجوب بالمعين.

قال ابن حمدان في"مقنعه": وهو أقيس، وقال الشيخ مجد الدين: هذا أصح (عندي) [3] وأشبه بأصولنا في الكفارات فيجب أن يُحمل مراد أصحابنا عليه ويكون الخلل في العبارة [4] .

دليل الأول: قوله تعالى: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [5] وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما صلى أول الوقت وآخره"الوقت ما"

(1) انظر: أصول السرخسي (1/ 31 - 33) ، ومسلم الثبوت (1/ 73 - 76) ، تيسير التحرير (2/ 191) .

(2) هو عبيد الله بن الحسن بن دلال الكرخي الحنفي (أبو الحسن) ولد سنة (260 هـ) وانتهت إليه رئاسة الحنفية في عصره بعد ابن حازم وأبي سعيد البردعي ومن كتبه: رسالة في الأصول، المختصر في الفقه وتوفي سنة (340 هـ) .

انظر ترجمته: في الفتح المبين للمراغي (1/ 186 - 187) وتاج لا تراجم ص (39) ، الفوائد البهية ص (108 - 109) .

(3) ليست موجودة في المسودة.

(4) المسودة ص (29) .

(5) سورة الإسراء: (78) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت