فهرس الكتاب

الصفحة 365 من 1782

بين هذين" [1] والتخصيص بأولى الوقت دون آخره وبالعكس تحكم لا دليل عليه."

الحنفية: لو وجب أولًا لعصى بتأخيره، قيل: التعجيل والتأخير مخير كخصال الكفارة.

والكرخي والرازي قالا: لما كان المكلف مخيرًا في الأوقات كلها صارت الأوقات كالأعيان المخيَّر بينها في كفارات التخيير [2] .

وصرح القاضي وابن عقيل وغيرهما بالفرق لظاهر النص المتقدم.

وقال ابن عقيل: التعميم يزيل معنى توسعة التخيير في التكفير، وتوسعة قيام شخص مقام آخر في الكفاية بالبعض، وهنا لم تزل الرخصة [3] .

(1) رواه مسلم من حديث أبي موسى الأشعري ولفظ مسلم"الوقت بين هذين"ورواه أبو داود (395) والنسائي وأحمد بلفظ"الوقت فيما بين هذين"وأخرجه الدارقطني وأبو عوانة والطحاوي.

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (5/ 115 - 116) سنن أبي داود (1/ 279 - 280) ، سنن النسائي (1/ 260 - 263) ومسند أحمد (4/ 416) وإرواء العليل للألباني (1/ 271 - 272) .

(2) انظر: المحصول (1/ 1/ 298) .

(3) في الواضح (وهاهنا إذا علقنا الوجوب على جميع الأوقات لم تزل الرخصة لأن الوقت الأول والثاني والثالث ظروف لفعل واحد في أيها فعل أجزأه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت