فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 156

حكمها: جائزة ولا بأس بها.

التعليل: لأن ما يقوم به المصرف من إدارة هذه الأوراق المالية التي لا تتضمن محذورًا شرعيًا، هذا من باب الوكالة بأجر، والوكالة بالأجر تصح، فيصح أن توكل شخصًا لكي يبيع لك ويشتري بأجرة.

النوع الثاني: الودائع المخصصة لعمل معين:

صورتها: أن يقوم العميل بدفع مبلغ معين للمصرف بغرض تسديد الفواتير أو سداد قيمة الكمبيالة أو شراء أوراق مالية كالأسهم بحيث لا يتضمن هذا الشراء محذورًا شرعيًا.

حكمها: جائزة ولا بأس بها.

التعليل: لأنها وكالة بأجرة فإنك توكل المصرف على أن يقوم بهذا العمل ويأخذ عليك عمولة مقابل أنه يشتري لك هذه الأوراق النقدية أو أنه يقوم بسداد هذه الكمبيالة، فهذه وكالة بأجر، والوكالة يجوز أخذ الأجرة عليها.

فائدة: في تعريف الكمبيالة:

الكمبيالة يعرفونها بأنها: وثيقة أو صك محرر يتضمن الأمر من شخص بدفع مال معين في وقت معين لآخر من طرف ثالث.

والكمبيالات غالبًا تستخدم في تسديد أقساط البيوع، والآن حل محلها كثيرًا ما يسمى بـ (الشيك) .

النوع الثالث: وديعة الخزائن الحديدية:

صورتها: تقوم بعض المصارف بتأجير خزينة مقابل أجرة معلومة بحيث يستفيد العميل من هذه الخزينة في حفظ نقوده أو أوراقه الثمينة أو غير ذلك، ويكون لدى العميل مفتاح ولدى المصرف مفتاح آخر.

حكمها: جائزة ولا بأس بها.

التعليل: لأنها إجارة بعوض حيث يقوم المصرف بتأجير هذه الخزائن الحديدية.

القسم الثاني: الودائع المصرفية الاستثمارية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت